العلامة الحلي

375

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني فيمن تخرج عنه مسألة 282 : يجب على المكلّف بها أن يخرجها عن نفسه ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي « 1 » - لقوله عليه السلام : ( أدّوا عن كلّ حرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من برّ ) « 2 » . ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهما السلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير » « 3 » وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم . وقول الصادق عليه السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » « 4 » وهو وإن كان مرسلا ، إلّا أنّ علماءنا أفتوا بموجبه .

--> ( 1 ) المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، بدائع الصنائع 2 : 70 . ( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 650 ، والشرح الكبير 2 : 647 . ( 3 ) التهذيب 4 : 76 - 215 ، الإستبصار 2 : 45 - 147 . ( 4 ) الكافي 4 : 174 - 20 ، التهذيب 4 : 72 - 195 .